مؤسسة الإمام الهادي ( ع )
26
موسوعة زيارات المعصومين ( ع )
علّمني - يا ابن رسول اللَّه - قولًا أقوله بليغاً كاملًا إذا زُرت واحداً منكم . فقال : إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشّهادتين ، وأنت على غسل ؛ فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقُل : اللَّهُ أكبرُ ، ( اللَّهُ أكبرُ ) « 1 » ثلاثين مرّة ، ثمّ امش قليلًا وعليك السّكينة والوقار ، وقارب بين خُطاك ، ثمّ قف وكبّر اللَّه عزّوجلّ ثلاثين مرّة ، ثمّ ادنُ من القبر وكبّر اللَّه أربعين مرّة « 2 » - تمام مائة تكبيرة - ثمّ قل : « 3 » . . . ما روي عن القائم عليه السلام ( 1640 ) 9 - التّهذيب : بإسناده عن محمّد بن عبداللَّه الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام ، هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند « 4 » قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ، ويجعل القبر قبلة ، ويقوم « 5 » عند رأسه و « 6 » رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ، ويصلّي ويجعله خلفه ، أم لا ؟ فأجاب عليه السلام - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - « 7 » : أمّا السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ؛ بل « 8 » يضع خدّه الأيمن على القبر . وأمّا الصّلاة فإنّها
--> ( 1 ) - ليس في العيون ( 2 ) - « تكبيرة » التهذيب ، والمزار الكبير ( 3 ) - الفقيه : 2 / 609 صدر ح 3216 ، وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام : 2 / 277 صدر ح 1 ، والتهذيب : 6 / 95 صدر ح 1 ، والمزار الكبير : 754 ( ط : 523 ) مثله ، عن معظمها الوسائل : 14 / 390 - أبواب المزار - ب 29 ح 3 ، وفي البحار : 102 / 127 ح 4 عن العيون . وسيأتي ذكر الزيارة في ص 52 رقم 1656 ( 4 ) - بزيادة « بعض » الاحتجاج ، والبحار ( 5 ) - « أم يقوم » البحار ( 6 ) - « أو » البحار ( 7 ) - ليس في الاحتجاج ، والبحار ( 8 ) - « والّذي عليه العمل أن » الاحتجاج